أي من الآتي لايعد من المحرمات حرمة مؤبدة بسبب المصاهرة؟

السؤال يتعلق بأحكام المحرمات في الزواج الإسلامي، وتحديداً ما لا يُعدّ منها حرمة مؤبدة ناتجة عن المصاهرة (أي الصلة بين الأزواج وأصولهم أو فروعهم). المحرمات بالمصاهرة المؤبدة تشمل أربعة أصناف رئيسية باتفاق الفقهاء، وهي تثبت عادةً بالعقد الصحيح أو الدخول، وتستمر الحرمة إلى الأبد حتى بعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الوفاة.
الأصناف المحرمة حرمة مؤبدة بالمصاهرة:
- زوجة الأب (أم الزوج) : تحرم بالعقد وحده، سواء دخل بها أم لا، كما في قوله تعالى: {وَحَلَالَتْكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي قَدْ أَتَيْتُمُوهُنَّ...}.
- زوجة الابن (أم الزوجة من الابن) : تحرم بالعقد وحده أيضاً.
- أم الزوجة وجداتها : تحرم بالعقد وحده.
- الربيبة (بنت الزوجة) : تحرم على الزوج بشرط الدخول بأمها، كما اشتهر عن الفقهاء: "العقد على البنات يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات".
ما لا يُعدّ من المحرمات حرمة مؤبدة بالمصاهرة:
بنت الربيبة (بنت بنت الزوجة).
هذه لا تدخل في الحرمة المؤبدة بالمصاهرة، إذ جعل الله بنت الربيبة غير مشمولة
بنص الآية، بخلاف بنات الأمِّيَاتِ الثلاث (زوجة الأب، أم الزوجة، زوجة الابن)،
كما أكَّد ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
ملاحظة هامة في نهاية الإجابة (TL;DR):
الجواب الصحيح هو بنت الربيبة ، فهي ليست من المحرمات حرمةً مؤبدة بسبب
المصاهرة، بل قد تكون مؤقتة أو غير مشمولة، مع الرجوع إلى العلماء للتفاصيل
الفقهية.
Information gathered from public forums or data available on the internet and portrayed here.